ميرزا حسين النوري الطبرسي

97

مستدرك الوسائل

أبواب كتاب الشفعة 1 - * ( باب أنها لا تثبت إلا للشريك ) * [ 20844 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الشفعة في كل مشترك - ربع ( 1 ) أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به " . 2 - * ( باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك ) * [ 20845 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " وليس للجار شفعة ، وله حق وحرمة " . [ 20846 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا شفعة لجار " .

--> كتاب الشفعة الباب 1 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 1 . ( 1 ) الربع : المنزل ودار الإقامة ( النهاية ج 2 ص 189 ) . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 265 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267 .